مدونة الحقوق العينية
المادة 13
م. 13
حجم الخط
إن الدعاوى الرامية إلى استحقاق عقار محفظ أو إسقاط عقد منشئ أو مغير لحق عيني لا مفعول لها تجاه الغير إلا من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري تقييدا احتياطيا.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول