مدونة الحقوق العينية
المادة 128
م. 128
حجم الخط
يمكن للمكتري أن يكتسب لصالح الملك حقوق ارتفاق وأن يرتب عليه بسند حقوق ارتفاق لفائدة الغير لمدة لا تتجاوز مدة الكراء الطويل الأمد، شرط أن يخبر المالك بذلك.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول