لدائني صاحب حق السطحية طلب إبطال التنازل الذي قام به إذا وقع إضرار بحقوقهم.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 119مشروعم. 118م. 119م. 120حجم الخطأأأألدائني صاحب حق السطحية طلب إبطال التنازل الذي قام به إذا وقع إضرار بحقوقهم.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ