مدونة الحقوق العينية
المادة 116
م. 116
حجم الخط
السطحية حق عيني قوامه ملكية بنايات أو منشآت أو أغراس فوق أرض الغير. وينتقل بالشفعة أو بالإرث أو بالوصية. لا يمكن ترتيب حق السطحية على حقوق مشاعة إلا باتفاق جميع الشركاء.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول