لا يجوز للمتمتع بحق الاستعمال أن يتصرف فيه.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 113مشروعم. 112م. 113م. 114حجم الخطأأأألا يجوز للمتمتع بحق الاستعمال أن يتصرف فيه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ