مدونة الحقوق العينية

المادة 110

مشروع
م. 110
حجم الخط
يمكن أن يقرر حق الاستعمال: أولا: على الملكية العقارية؛ ثانيا: على حق السطحية؛ ثالثا: على حق الزينة؛ رابعا: على حق الهواء أو التعلية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد