مدونة الحقوق العينية
المادة 108
م. 108
حجم الخط
يجب على المعطى له أن يبذل في المحافظة على العقار موضوع العمرى العناية التي يبذلها الشخص الحريص على ملكه وتقع عليه النفقات اللازمة لحفظه وصيانته. ويتحمل أيضا التكاليف العادية المفروضة على هذا العقار.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول