لدائني المنتفع طلب إبطال التنازل الذي قام به إذا وقع إضرار بحقوقهم.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 103مشروعم. 102م. 103م. 104حجم الخطأأأألدائني المنتفع طلب إبطال التنازل الذي قام به إذا وقع إضرار بحقوقهم.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ