مدونة الحقوق العينية
المادة 102
م. 102
حجم الخط
إذا تعلق حق الانتفاع ببناء فليس للمنتفع حق التمتع بالأرض بعد هلاك البناء. أما إذا كان حق الانتفاع متعلقا بالأرض والبناء فإن للمنتفع حق التمتع بالأرض بعد هلاك البناء.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول