ينقضي حق الانتفاع الممنوح للأشخاص المعنوية بانصرام مدة أقصاها أربعون سنة.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 100مشروعم. 99م. 100م. 101حجم الخطأأأأينقضي حق الانتفاع الممنوح للأشخاص المعنوية بانصرام مدة أقصاها أربعون سنة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ