مجموعة القانون الجنائي
المادة 93
مع مراعاة مقتضيات الفصلين 103 و104 فإن أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها هي:
1- موت المحكوم عليه.
2- العفو الشامل.
3- إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه.
4- العفو.
5- التقادم.
6- الإفراج الشرطي.
7- إعادة الاعتبار.
8- الصلح، عندما ينص القانون على ذلك صراحة.
على أن وقف تنفيذ العقوبة لا أثر له في تدابير الوقاية.