مجموعة القانون الجنائي

المادة 93

مشروع
مع مراعاة مقتضيات الفصلين 103 و104 فإن أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها هي: 1- موت المحكوم عليه. 2- العفو الشامل. 3- إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه. 4- العفو. 5- التقادم. 6- الإفراج الشرطي. 7- إعادة الاعتبار. 8- الصلح، عندما ينص القانون على ذلك صراحة. على أن وقف تنفيذ العقوبة لا أثر له في تدابير الوقاية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد