مجموعة القانون الجنائي

المادة 70

مشروع
إذا تبين من الأحداث أن المتهم بارتكاب إحدى جرائم المس بسلامة الدولة له نشاط عادي فيه خطر على النظام الاجتماعي، جاز للمحكمة، التي تقضي عليه بالعقوبة من أجل تلك الجريمة، أن تعين له مكانا للإقامة أو دائرة محصورة لا يجوز له الابتعاد عنها بدون رخصة، طوال المدة التي يحددها الحكم على أن لا تتجاوز خمس سنوات. وتبتدئ مدة الإجبار على الإقامة من يوم انتهاء العقوبة الأصلية. إذا كانت الجريمة المرتكبة جريمة إرهابية، فيجوز للمحكمة تعيين مكان الإقامة المذكور في الفقرة الأولى أعلاه. ولا يجوز الابتعاد عنه بدون رخصة طيلة المدة التي يحددها الحكم على أن لا تتجاوز 10 سنوات. ويبلغ الحكم بتحديد الإقامة إلى الإدارة العامة للأمن الوطني التي يجب عليها أن تتولى مراقبة الإقامة المحددة. ويسوغ لها، إذا اقتضى الحال، أن تسلم للمحكوم عليه رخصا مؤقتة للتنقل داخل القطر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد