مجموعة القانون الجنائي
المادة 610
تصادر، ضمن الشروط المقررة في الفصلين 44 و89، الأشياء الآتية:
- وسائل الأداء التي أعدت لتحل محل العملات المتداولة قانونا، المشار إليها في الفقرة السابعة من الفصل 609.
- الأوزان والمقاييس المشار إليها في الفقرة التاسعة من الفصل 609.
- المناضد والأدوات، وأجهزة القمار أو اليانصيب، وكذلك أنصبة المقامرين والنقود والسلع، أو الأشياء أو الأنصبة موضوع القمار، المشار إليها في الفقرة العاشرة من الفصل 609.
- الأشياء المشتراة أو المرهونة ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الرابعة والعشرين من الفصل 609، إذا لم يعرف مالكها الشرعي.
- المفاتيح، والمخاطيف، المشار إليها في الفقرة الخامسة والعشرين من الفصل 609.
- الأدوات، والأجهزة أو الملابس المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في مهنة التكهن أو التنبؤ بالغيب، المشار إليها في الفقرة 35 من الفصل 609.