مجموعة القانون الجنائي
المادة 61
التدابير الوقائية الشخصية هي:
1- الإقصاء؛
2- الإجبار على الإقامة بمكان معين؛
3- المنع من الإقامة؛
4- الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية؛
5- الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج؛
6- الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية؛
7- عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية؛
8- المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان ذلك خاضعا لترخيص إداري أم لا؛
9- سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء؛
10- منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية؛
11- إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم.