مجموعة القانون الجنائي
المادة 604
في الحالات المشار إليها في الفصول 597 إلى 602، إذا ارتكبت الجريمة ليلا، أو انتقاما من موظف عمومي بسبب وظيفته، فإن الجاني يعاقب بأقصى العقوبة المقررة في الفصل الذي يعاقب على الجريمة.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول