مجموعة القانون الجنائي
المادة 599
في غير الحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات، فإن من اقتلع شجرة أو أكثر وهو يعلم أنها مملوكة لغيره، أو قطعها أو عيبها أو أزال قشرتها بطريقة تميتها أو أتلف طعمة أو أكثر مغروسة فيها، يعاقب على التفصيل الآتي، استثناء من قاعدة عدم تعدد العقوبات المقررة في الفصل 120:
- بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما عن كل شجرة، بشرط ألا يتجاوز مجموع عقوبات الحبس خمس سنوات؛
- بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتي درهم عن كل طعمة، بشرط ألا يتجاوز مجموع عقوبات الحبس سنتين.