مجموعة القانون الجنائي

المادة 598

مشروع
في غير الحالات المشار إليها في الفصلين 518 و519 فإن من قطع حبوبا أو كلأ يعلم أنه مملوك لغيره، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما. فإذا كانت الحبوب لم تنضج بعد، فإن الحبس يكون من شهرين إلى ستة أشهر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد