مجموعة القانون الجنائي
المادة 597
في غير الحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات، فإن من يتلف مزروعات قائمة على سوقها أو نباتات نمت طبيعيا أو بغرس الإنسان، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول