مجموعة القانون الجنائي
المادة 588
إذا نتج عن الجرائم المشار إليها في أحد الفصلين 586 أو 587، موت شخص أو أكثر، فإن الجاني يعاقب بالإعدام. وإذا نتج عن الجريمة جروح أو عاهة مستديمة، فالعقوبة هي السجن المؤبد.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول