مجموعة القانون الجنائي
المادة 583
من أوقد النار عمدا في شيء، أيا كان مملوك له أو لا، موضوع بشكل يسمح بانتقال الحريق، فحرق بسبب هذا الاتصال مالا مملوكا للغير من الأموال المعدودة في الفصل 581، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول