مجموعة القانون الجنائي
المادة 582
من أوقد النار عمدا أو أمر بذلك في شيء مملوك له من الأشياء المعدودة في الفصل السابق، وسبب بذلك لغيره ضررا أيا كان عن عمد، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
وتطبق نفس العقوبة على من أوقد النار، بناء على أمر المالك، في هذه الحالة.