مجموعة القانون الجنائي
المادة 574-7
يستفيد من الأعذار المعفية، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول من 143 إلى 145 من مجموعة القانون الجنائي، الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يبلغ للسلطات المختصة، قبل علمها عن الأفعال المكونة لمحاولة ارتكاب جريمة غسل الأموال.
تخفض العقوبة إلى النصف، إذا تم التبليغ بعد ارتكاب الجريمة.
الفرع 7: في بعض الاعتداءات على الملكية الأدبية والفنية
(الفصول 575 – 579)