مجموعة القانون الجنائي
المادة 574-2
يسري التعريف الوارد في الفصل 574-1 أعلاه على الجرائم التالية ولو ارتكبت خارج المغرب:
- الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية؛
- الاتجار في البشر؛
- تهريب المهاجرين؛
- الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة؛
- الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة؛
- الجرائم الإرهابية؛
- تزوير أو تزييف النقود وسندات القروض العمومية ووسائل الأداء الأخرى؛
- الانتماء إلى عصابة منظمة أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية؛
- الاستغلال الجنسي؛
- إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة؛
- خيانة الأمانة؛
- النصب؛
- الجرائم التي تمس بالملكية الصناعية؛
- الجرائم التي تمس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛
- الجرائم المرتكبة ضد البيئة؛
- القتل العمدي أو العنف أو الإيذاء العمدي؛
- الاختطاف والاحتجاز وأخذ الرهائن؛
- السرقة وانتزاع الأموال؛
- تهريب البضائع؛
- الغش في البضائع وفي المواد الغذائية؛
- التزييف والتزوير وانتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق؛
- تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال؛
- الحصول أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز عملية أو أكثر في السوق؛
- المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛
- نشر معلومات كاذبة أو مضللة حول الأدوات المالية وآفاق تطورها؛
- ممارسة التحايل في سوق الأدوات المالية قصد التأثير في الأسعار؛
- البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي أو بأي طريقة أخرى مماثلة.