مجموعة القانون الجنائي
المادة 574
م. 574
حجم الخط
الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، المقررة في الفصول 534 إلى 536 تطبق على جريمة الإخفاء المشار إليها في الفصلين 571 و572.
الفرع السادس مكرر: غسل الأموال
(الفصول 574-1 – 574-7)
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول