مجموعة القانون الجنائي
المادة 573
م. 573
حجم الخط
في حالة الحكم على المخفى بعقوبة جنحية، يجوز أيضا أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول