مجموعة القانون الجنائي
المادة 569
كل حكم بالمؤاخذة تطبيقا لهذا الفرع، يجب إلصاقه ونشره في صحيفة من الصحف التي تنشر الإعلانات القضائية، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
الفرع 5: في الاعتداء على الأملاك العقارية
(فصل وحيد)
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول