مجموعة القانون الجنائي
المادة 565
م. 565
حجم الخط
إذا اشترط أحد الدائنين على المدين أو على أي شخص آخر حصوله على فوائد خاصة به مقابل تصويته في مداولات جمعية الدائنين، يعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل السابق.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول