مجموعة القانون الجنائي
المادة 563
يعاقب بعقوبة التفالس بالتدليس:
1- من ثبت أنه اختلس أو أخفى أو هرب لصالح المدين أمواله العقارية أو المنقولة كلها أو بعضها، ما لم يكون فعله مشاركة معاقبا عليها طبقا للفصل 129.
2- من ثبت أنه تقدم، بسوء نية، بديون صورية في التفليسة، سواء فعل ذلك باسمه أو باسم شخص آخر.
3- من كان يباشر التجارة باسم غيره أو تحت اسم صوري، وثبت ارتكابه لعمل من الأعمال المشار إليها في الفصل 561.
4- من كان يمارس مهنة وكيل الصرف أو مسمار في القيم المنقولة ولو لم تثبت إدانته إلا عن تفالس بسيط.