مجموعة القانون الجنائي
المادة 559
في حالة توقف شركة عن الدفع، فإن الذي يعاقب بعقوبة التفالس البسيط هم المديرون أو المسيرون أو المصفون في الشركات المجهولة الاسم، والمسيرون والمصفون في الشركات المحدودة المسؤولية، وعلى العموم، أي واحد ممن يمثلون الشركة، إذا قاموا بصفتهم هذه، بأحد الأعمال الآتية عن سوء نية:
1- إنفاق مبالغ جسيمة مملوكة للشركة في عمليات مضاربة أو عمليات صورية.
2- القيام بعمليات شراء بقصد البيع بسعر أقل من السعر الجاري، أو استعمال وسائل مجحفة للحصول على رؤوس الأموال، وذلك كله بقصد تأخير ثبوت توقف الشركة عن الدفع.
3- الوفاء بديون بعض الدائنين، أو حمل غيرهم على هذا الوفاء، بعد توقف الشركة عن الدفع، إضرارا ببقية الدائنين.
4- حمل الشركة على عقد التزامات باهظة بالنسبة إلى حالتها وقت التعاقد وذلك لحساب الغير ودون حصول الشركة على قيم مقابلة.
5- مسك أو حمل الغير على مسك حسابات الشركة بصورة غير منتظمة.