مجموعة القانون الجنائي

المادة 558

مشروع
م. 558
حجم الخط
يعد مرتكبا للتفالس البسيط، ويعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، التاجر المتوقف عن الدفع إذا ارتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية: 1- إذا عقد لحساب الغير التزامات دون حصوله على قيم مقابلة، وكانت هذه الالتزامات مغالى فيها بالنظر إلى حالته عند عقدها. 2- إذا أعلن إفلاسه قبل أن يوفي بجميع التزاماته التي تعهد بها من قبل، بمقتضى صلح واق من الإفلاس. 3- إذا امتنع، عن التصريح في كتابة الضبط المختصة بتوقفه عن الدفع وإيداع ميزانيته، وذلك في ظرف خمسة عشر يوما الموالية ليوم التوقف عن الدفع. 4- إذا امتنع من الحضور شخصيا أمام وكيل التفليسة "السانديك" في الحالات والمواعد المحددة. 5- إذا قدم حسابات ناقصة أو غير منتظمة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد