مجموعة القانون الجنائي
المادة 546
في الحالات المشار إليها في الفصلين 540 و541، يجوز أيضا أن يحكم على المجرم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
ويعاقب على محاولة هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
الفرع 3: في خيانة الأمانة، والتملك بدون حق
(الفصول 547 – 555)