مجموعة القانون الجنائي
المادة 545
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 357 و358، حسب التفصيلات المبينة في كل منهما، من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- تزييف شيك أو تزويره.
2- قبول تسلم شيك يعلم أنه مزيف أو مزور.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول