مجموعة القانون الجنائي
المادة 541
م. 541
حجم الخط
الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، التي قررتها الفصول 534 إلى 536 تطبق على جريمة النصب المعاقب عليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول