مجموعة القانون الجنائي
المادة 531
م. 531
حجم الخط
في الحالات المشار إليها في الفصلين السابقين، يجب على المحكمة أن تقضي بمصادرة النقود أو الأوراق المالية أو الأشياء أو الأدوات، طبقا لأحكام الفصل 89.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول