مجموعة القانون الجنائي
المادة 521
م. 521
حجم الخط
من اختلس عمدا قوى كهربائية، أو أي قوى ذات قيمة اقتصادية، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول