مجموعة القانون الجنائي
المادة 514
تعد مفاتيح مزورة المخاطيف أو المفاتيح المقلدة أو الزائفة أو المغيرة أو التي لم يعدها المالك أو الحائز لفتح الأماكن التي فتحها السارق.
ويعد كذلك مفتاحا مزورا المفتاح الحقيقي الذي احتفظ به السارق بغير حق.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول