يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا وقعت أثناء الليل.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 508مشروعم. 507م. 508م. 509حجم الخطأأأأيعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا وقعت أثناء الليل.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ