يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا وقعت أثناء الليل.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 508مشروعيعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا وقعت أثناء الليل.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ