مجموعة القانون الجنائي
المادة 506
م. 506
حجم الخط
استثناء من أحكام الفصل السابق، فإن سرقة الأشياء الزهيدة القيمة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول