مجموعة القانون الجنائي

المادة 504

مشروع
في جميع الحالات، يجوز الحكم على مرتكبي الجنح المعاقب عليها في هذا الفرع، زيادة على ما ذكر، بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس إلى عشر سنوات. ومحاولة هذه الجنح تعاقب بنفس العقوبات التي تعاقب بها الجريمة التامة. الباب التاسع: في الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال (الفصول 505 – 607) الفرع 1: في السرقات وانتزاع الأموال (الفصول 505 – 539)
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد