موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ الجزاءات المالية على تركته.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 50مشروعموت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ الجزاءات المالية على تركته.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ