مجموعة القانون الجنائي
المادة 5
لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه. فإن كان قد صدر حكم بالإدانة، فإن العقوبات المحكوم بها، أصلية كانت أو إضافية، يجعل حد لتنفيذها.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول