مجموعة القانون الجنائي

المادة 49

مشروع
م. 49
حجم الخط
تنفذ على المحكوم عليه العقوبات الصادرة ضده بتمامها، إلا إذا طرأ سبب من أسباب الانقضاء أو الإعفاء أو الإيقاف الآتي بيانها: 1- موت المحكوم عليه؛ 2- العفو الشامل؛ 3- إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه؛ 4- العفو؛ 5- التقادم؛ 6- إيقاف تنفيذ العقوبة؛ 7- الإفراج الشرطي؛ 8- الصلح، إذا أجازه القانون بنص صريح.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد