مجموعة القانون الجنائي

المادة 49

مشروع
تنفذ على المحكوم عليه العقوبات الصادرة ضده بتمامها، إلا إذا طرأ سبب من أسباب الانقضاء أو الإعفاء أو الإيقاف الآتي بيانها: 1- موت المحكوم عليه؛ 2- العفو الشامل؛ 3- إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه؛ 4- العفو؛ 5- التقادم؛ 6- إيقاف تنفيذ العقوبة؛ 7- الإفراج الشرطي؛ 8- الصلح، إذا أجازه القانون بنص صريح.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد