مجموعة القانون الجنائي
المادة 489
م. 489
حجم الخط
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكون فعله جريمة أشد.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول