مجموعة القانون الجنائي
المادة 463
م. 463
حجم الخط
إذا نتج عن التعريض للخطر أو الترك موت الطفل أو العاجز، وكانت لدى الجاني نية إحداثه، فإنه يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصول 392 إلى 397، على حسب الأحوال.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول