مجموعة القانون الجنائي
المادة 46
تفويت الأموال المصادرة يباشر من طرف إدارة الأملاك المخزنية حسب الإجراءات المقررة بخصوص بيع أملاك الدولة.
وتبقى الأملاك المصادرة كافلة في حدود قيمتها للديون المشروعة السابقة لصدور الحكم.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول