مجموعة القانون الجنائي
المادة 448-2
م. 448-2
حجم الخط
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول