مجموعة القانون الجنائي
المادة 448-14
لا يكون ضحية الاتجار بالبشر مسؤولا جنائيا أو مدنيا عن أي فعل قام به تحت التهديد متى ارتبط ذلك الفعل مباشرة بكونه شخصيا ضحية الاتجار بالبشر، إلا إذا ارتكب فعلا مجرما بمحض إرادته دون أن يتعرض لأي تهديد.
الباب الثامن: في الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة
(الفصول 449 – 504)
الفرع 1: في الإجهاض
(الفصول 449 – 458)