يعاقب على محاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 448-11مشروعيعاقب على محاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ