مجموعة القانون الجنائي
المادة 424
م. 424
حجم الخط
في الحالات المشار إليها في الرقمين (1) و(2) من الفصل السابق، يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
الفرع 2: في التهديد وعدم تقديم المساعدة
(الفصول 425 – 431)
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول