مجموعة القانون الجنائي
المادة 423
عندما يثبت العذر القانوني، فإن العقوبات تخفض إلى:
1- الحبس من سنة إلى خمس في الجنايات المعاقب عليها قانونا بالإعدام أو السجن المؤبد.
2- الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في جميع الجنايات الأخرى.
3- الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر في الجنح.